تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي
442
شرح العروة الوثقى - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي )
[ 2498 ] مسألة 3 : لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم يجب عليه القضاء ، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة على الأقوى ( * ) ( 1 ) ، بل لمطلق الطهارة وإن كانت لغيرها من الغايات ، من غير فرق بين الوضوء والغسل ، وإن كان الأحوط القضاء فيما عدا ما كان لصلاة الفريضة ، خصوصاً فيما كان لغير الصلاة من الغايات .
--> ( 1 ) الوسائل 10 : 70 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 23 ح 1 . ( * ) فيه إشكال والاحتياط فيما كان لغير صلاة الفريضة لا يترك .